هل يجوز لصاحب العمل في باب المضاربة أن يكون له ثلثي الربح ولصاحب المال الثلث

الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز لصاحب العمل في باب المضاربة أن يكون له ثلثي الربح ولصاحب الم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز لصاحب العمل في باب المضاربة أن يكون له ثلث…»

هي بحسب التراضي بينهما يجوز أن يكون لصاحب العمل الثلثان أو الثلث أو النصف أو غيره بحسب ما يتراضيان عليه لقوله تعالى

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}

ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) .

[جواز اشتراك أشخاص كثيرين في تجارة بمبالغ مختلفة ويقسم الربح بحسب نسب أموالهم]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 196 · الباب التاسع: الشركة والمضاربة > جواز اشتراك أشخاص كثيرين في تجارة بمبالغ مختلفة ويقسم الربح بحسب نسب أموالهم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز لصاحب العمل في باب المضاربة أن يكون له ثلث…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.5 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
الله أكبر