الإسلام > فتاوى > معاملات > لو تتفضلون بمثال لبيع الرجل على بيع أخيه لعله يتضح
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المثال واضح إذا باع السيارة عليه،
وقال: نصيبك بعشرة آلاف أو بأقل أو بأكثر،
فليس لأحد بعد هذا أن يزيد عليه،
لا في المجلس ولا بعده،
ولهذا الرسول نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه،
وهكذا الشراء على شرائه،
ما يجوز،
ما دام قال: نصيبك هي لك،
فليس لأحد أن يشتري على شرائه،
ويقول له: تبيع بكذا وكذا،
ولا يبيع على بيع أخيه،
يذهب للذي شراها بعشرة آلاف،
ويقول له: عندي سيارة أحسن منها،
أنا أعطيكها بتسعة آلاف أو بعشرة آلاف،
حتى يتراجع عن هذه،
فليس له البيع على بيع أخيه،
وليس له الشراء على شراء أخيه،
فالشراء على شرائه،
أن يجيء واحد يقول: أنا آخذها بأكثر،
هذا لا يجوز،
والبيع على بيعه كونه يذهب للمشتري يقول: أعطيك سيار أحسن منها،
بكذا وكذا أو مثلها بأقل منها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.