ما مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على أموال المصرف المنقولة والثابتة

الإسلام > فتاوى > معاملات > ما مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على أموال المصرف المنقولة والثابتة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على أموال المصرف…»

رأت الهيئة بالنسبة للتأمين على أموال المصرف المنقولة أن للمصرف أن يقوم بإجراء التأمين المطلوب من خلال شركات التأمين أو التكافل الإسلامية انطلاقا من مبدأ التكافل مع المؤسسات الإسلامية كما أوضحت الهيئة أن شركات التأمين المعروفة تتعامل بنظام الفائدة أخذا وإعطاء ولا ترد المبالغ المؤمن بها في نهاية فترة التأمين بينما شركات التكافل الإسلامية يمكن أن ترد جانبا من مبلغ التأمين بالإضافة إلى عائد استثمار مناسب

📖
مصدر الفتوى الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ٩ · ص 1017 · هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي > فتوى رقم (٩)

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على أموال المصرف…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.5 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
الله أكبر