الإسلام > فتاوى > معاملات > ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المراد به العنب الذي يعصر ليصير خمراً،
فسمي عصيرا باعتبار ما سيئول إليه،
وهو مثل قوله تعالى
{إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا}
المراد أعصر زبيباً يؤول إلى خمر،
أما إذا قد صار العنب خمراً فلا يعصر.
[تحريم بيع السجائر]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.