الإسلام > فتاوى > معاملات > في موقعها في المستودع الخاص بالمعرض وليس للبنك. هذا، والبيع قبل القب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ت اللجنة بما نصه: (وأما تحريك السيارة داخل المعرض فلا يعتبر حيازة،
وعلى ذلك لا يكون البيع صحيحًا لكونه قبل قبض السيارة) انتهى.
قلت: وإذا كان تحريك السيارة وتشغيلها لا يعتبر قبضًا ولا حيازة فمن باب أولى ألا يعتبر استلام الاستمارة ومفاتيح السيارة قبضًا ولا حيازة.
هذا،
وأما قول السائل: ماذا أفعل في حالة أن البيع فيه شيء ...
إلخ.
نقول: إن تيسر استرجاعك البيع والشراء فهو المطلوب،
لكنني أرى صعوبة ذلك؛
إذ في الغالب أنك تصرفت في القيمة،
وقد لا يوافق كل من البنك وصاحب المعرض على ذلك،
وقد فعلت هذا عن غير علم،
فالله يعفو ويسامح بمشيئته تعالى،
لاسيما وأن بعض أهل العلم أجاز التصرف في المبيع قبل القبض إلا إذا كان قليلًا ونحوه،
فلا يجوز،
وهو قول للحنابلة،
وبناءً عليه،
فيكون التصرف الوارد في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.