نحن إخوة؛ ولدان وأربع بنات وزوجة، توفي عنا والدنا وترك لنا مبلغا في البنك وأرضا، وقد تقاسمنا المبلغ حسب الشرع، للذكر مثل حظ الأثنيين، ولله الحمد، ولكن الأرض لم نبعها؛ لأنها لم تأت بالمبلغ الذي حددناه، لذا آثرنا أن نتركها إلى أن يرتفع سعرها ونبيعها ثم نتقاسم المبلغ حسب الشرع، ومضى عليها الآن حوالي سنتين أو أكثر ولم يرتفع سعرها، فطلبت من إخوتي أن نخرج زكاة الأرض لأننا تركناها للبيع وبهدف ارتفاع سعرها، ولكن أخواتي هداهن الله لم يوافقن على ذلك؛ لاعتقادهن أن الأرض ليست عليها زكاة، ولأنها أرض ورثة، فمن منا على حق أنا أم هن؟ أرجو تفصيل المسألة تفصيلا دقيقا بارك الله فيكم

الإسلام > فتاوى > معاملات > نحن إخوة؛ ولدان وأربع بنات وزوجة، توفي عنا والدنا وترك لنا مبلغا في …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «نحن إخوة؛ ولدان وأربع بنات وزوجة، توفي عنا والدنا…»

إذا كان الحال ما ذكر،
فإن الزكاة تجب في حصة كل وارث متى بلغت نصابا من قيمة الأرض المذكورة إذا كانوا قد أعدوها للبيع،
فتقدر عند تمام الحول،
وهكذا كلما مضى حول من نيتهم فتقدر ويزكي كل وارث مقدار حصته متى بلغت نصابا بنفسها،
أو بضمها إلى ما لديه من نقود أو عروض تجارة،
وإن نوى بعضهم بيع نصيبه دون بعض فإن الحكم يختص بمن نوى منهم البيع.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ١٦٧٠٧ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 143 · كتاب الزكاة > زكاة النقدين > زكاة الأرض المعدة للبيع

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«نحن إخوة؛ ولدان وأربع بنات وزوجة، توفي عنا والدنا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله