الإسلام > فتاوى > معاملات > نحن بعض الإخوة في جمعية إسلامية في بلاد الغرب، كونّا صندوقاً للقرض ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بسم الله الرحمن الرحيم
إن فكرة الصندوق ودافعه فكرة شرعية وحسنة من حسنات المؤسسين إن شاء الله - تعالى-،
فالجمعية بهذا التوجه جمعية تعاونية تكافلية لا تنطبق عليها أحكام الجمعية التجارية ولا أرى فيها مخالفة،
لا في الاشتراك بال١٠٠دولار،
ولا في ال ٥٠ دولاراً،
التي يؤديها المؤدي لما عليه للجمعية،
إذ إن نصف الخمسين تودع لصالح الجمعية،
والنصف الآخر مقابل خدمات إدارية،
والأصل في مثل هذه التعاملات الإباحة،
إلا ما حرمه الشرع،
والشرع الحكيم يحرص على إشاعة كلما يؤدي إلى البعد عن المحرمات،
والأصل المذكور من أدلة اتفاق أهل العلم سلفاً وخلفاً،
والله أعلم - وصلى الله وسلم - على محمد وآله وصحبه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.