هنا: هل يمكن الاستفادة من تلك المبالغ قبل وضعها في بيت المال لصالحهم في أعمال خيرية وأعمال بر داخل المنطقة وبمعرفة المختصين ذوي الثقة؟ وأما بالنسبة للأحياء فهل يمكن أخذ بعض من هذه المبالغ وصرفها في أعمال البر والخير

الإسلام > فتاوى > معاملات > هنا: هل يمكن الاستفادة من تلك المبالغ قبل وضعها في بيت المال لصالحهم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هنا: هل يمكن الاستفادة من تلك المبالغ قبل وضعها في…»

علما بأن أغلبهم لا يفقه شيئا ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يوجد لهم وريث.

٣- كيفية صيامهم رمضان،
وكيفية الإطعام لمن لم يستطع،
والذين ليس لديهم نقود.

٤- البعض من المسنين والمسنات توجد لديهم مبالغ كبيرة لا يعرفونها،
هل تجوز عليها الزكاة وهي تجتمع شهريا بمعدل (١٥٠ ريالا) ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: من كان من هؤلاء معه عقله وجبت عليه الصلاة،
على أي حال استطاع؛
قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه،
فإن لم يستطع فمستلقيا،
ويومئ بالركوع والسجود مع النية،
كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما.

ثانيا: ما يصرف للمقيمين بالدار من مكافأة يعتبر ملكا لهم،
لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم،
ومن لا عقل له منهم

فتتولى الدار الإنفاق عليه منها،
وما زاد يحفظ له.
فإن توفوا وخلفوا شيئا منها فهو تركة يقسم على ورثتهم الشرعيين حسب الفريضة الشرعية،
فإن لم يعلم لهم ورثة أودع بيت المال.

ثالثا: من استطاع منهم صيام رمضان وجب عليه الصيام،
فإن لم يستطع أفطر،
فإن استطاع القضاء وجب عليه،
فإن لم يستطعه أطعم عن كل يوم أفطره مسكينا من قوت البلد من أرز ونحوه،
ومقداره بالكيلو: كيلو ونصف تقريبا،
عن كل يوم،
ومن لم يستطع الإطعام لفقره سقط عنه ولا شيء عليه.

رابعا: يجب إخبار أولئك المقيمين بأن لهم أموالا محفوظة لهم،
وأنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول،
ومن كان منهم لا عقل له وجب على القائمين على أموالهم إخراج زكاتها الشرعية.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 231 · كتاب الزكاة > زكاة النقدين > أموال القاطنين في دور الرعاية الطبية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هنا: هل يمكن الاستفادة من تلك المبالغ قبل وضعها في…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
لا إله إلا الله