الإسلام > فتاوى > معاملات > وأما إذا كان المدين معسراً فإن الله سبحانه وتعالى طلب إنظاره إلى ميس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز شرعاً للمقرض أن يشترط أي عقد آخر مع القرض،
كالبيع أو الإجارة،
أو يشترط أن يقرضه المقترض،
وهذا مذهب جمهور أهل العلم لما ثبت في الحديث،
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل سلف وبيع) رواه أبو دلود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم،
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح،
وقال الشيخ الألباني: حسن،
إرواء الغليل ٥/ ١٤٦.
قال الشيخ ملا علي القاري: " لا يحل سلف وبيع،
أي معه يعني مع السلف،
بأن يكون أحدهما مشروطاً في الآخر.
قال القاضي رحمه الله: " السلف يطلق على السلم والقرض والمراد هنا شرط القرض ....
أي لا يحل بيع مع شرط سلف بأن يقول مثلاً: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة نفي الحل اللازم للصحة ليدل على الفساد من طريق الملازمة " مرقاة المفاتيح ٦/ ٨٩.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضته وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعاً مطلقاً
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.