الإسلام > فتاوى > معاملات > يسأل المستمع ويقول: هل يجوز بيع الهلل؟ مثلاً نشتري ألف ريال من الهلل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأحوط التماثل،
وإن فعل فلا حرج إن شاء الله،
لكن الأحوط هو التماثل عشرة بعشرة،
مائة بمائة،
ثلاثون بثلاثين،
من الورق والهلل جميعًا؛
لأنها كلها تسمى دراهم،
عملة دراهم،
هذه ورق وهذه هلل،
فإذا ساوى بينهما فيكون ريال ورق بريال هلل أو عشرة أريل هلل بعشرة أريل ورق،
كل هذا أحوط،
وأحسن،
خروجًا من الخلاف في هذا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.