الإسلام > فتاوى > معاملات > ين التاليين: - أولا: هل يشترط عند شراء الذهب أو الفضة أن يتم التقابض…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الذهب والفضة من الأموال التي يدخل فيها الربا والمقرر شرعا أن شرط صحة بيع هذه الأموال بجنسها أن يتم مثلا بمثل يدا بيد أي بشرط التساوي في الوزن والتقابض في المجلس فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل في الوزن واشترط التقابض في المجلس وبالتالي فلا عبرة باختلاف القيمة طالما كان البدلان مصنوعين ويتعين في نظرنا بيع ما لدى راغب الاستبدال أولا على استقلال ثم شراء ما يرغب فيه بعد ذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن باع التمر صاعين بصاع
ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.