الإسلام > فتاوى > منوعات > من الشيخ على مأمون بالآتى توفى شخص عن أمه وجدته أم أبيه وشقيقته وعمي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته لأبيه وعمه لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.