الإسلام > فتاوى > منوعات > فضيلة الشيخ: هل يقاس على جواز السبق بالنصل جواز السبق في السلاح كالب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السبْق يجوز إلا في المحرّم،
والسبَق هو الممنوع إلا في ثلاثة أشياء؛
لأن السبَق هو العوض،
والسبْق هو التقدم،
السبْق على الأقدام جائز إذاً السبْق في ثلاثة أشياء: في النصل،
والحافر،
والخف،
وما كان بمعناها فهو مثلها،
فالبنادق والصواريخ الآن مثلها،
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا السهام لكن الآن تطورت الأسلحة،
أي سلاح فإنه يجوز المسابقة عليه بعوض.
كذلك أيضاً الدبابات،
والطائرات الحربية،
وناقلات الجنود كلها يجوز فيها السبْق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.