من أ. قالت توفى إ. عن زوجة وعن بنات خال والده الثلاث وعن أولاد خالته ثلاثة ذكور وانثى. فمن يرث ومن لا يرث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من أ. قالت توفى إ. عن زوجة وعن بنات خال والده الثلاث وعن أولاد خالته…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من أ. قالت توفى إ. عن زوجة وعن بنات خال والده الثل…»

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد خالته الشقيقة الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات خال والده لأنهن من افراد الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة من أفراد الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد الطائفة الثانية مقدمون فى الميراث عن أفراد الطائفة الرابعة وذلك عملا بالمادة ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢/٩/١٩٤٣ وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 425 · الزوجة مع بنات خال والد المتوفى وأولاد خالته

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من أ. قالت توفى إ. عن زوجة وعن بنات خال والده الثل…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد