عن إبراهيم على مطاوع بما يأتى توفى رجل عن شقيقتين وزوجتين وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وأولاد عم ذكورا وإناثا فما نصيب كل

الإسلام > فتاوى > نكاح > عن إبراهيم على مطاوع بما يأتى توفى رجل عن شقيقتين وزوجتين وأولاد أخ …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عن إبراهيم على مطاوع بما يأتى توفى رجل عن شقيقتين…»

لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء شقيقه تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه ولا لأولاد عمه.

وهذا لم يكن هناك وارث آخر،
والله سبحانه وتعالى أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 317 · زوجتان وشقيقتان وأولاد أخ شقيق وأولاد عم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عن إبراهيم على مطاوع بما يأتى توفى رجل عن شقيقتين…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد