الإسلام > فتاوى > نكاح > من أحمد دهب قال توفى رجل عن زوجة وعن بنت أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين بنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة.
لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه.
وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم للزوجة منها سهم ولبنت الأخ الشقيق سهمان ولبنت الأخت الشقيقة السهم الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.