الإسلام > فتاوى > نكاح > من أحمد محمد قال توفى رجل عن زوجته وبنته وأمه وأخت لأم وابن ابن ابن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شئ لأخته لأم لحجبها بالبنت.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.