إذ لا عن الرجل زوجته وذكر اسم الزاني فما الحكم

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذ لا عن الرجل زوجته وذكر اسم الزاني فما الحكم

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذ لا عن الرجل زوجته وذكر اسم الزاني فما الحكم»

إذا ذكر الملاعِن اسمَ الزاني فإن أثبت عليه بأربعة شهود يشهدون أنهم شاهدوا كالميل في المكحلة وإلا فيعتبر الملاعن قاذفاً ويحد حد القذف،
هذا إذا كان الرجل المسمى قد طالب الملاعن عند القاضي الشرعي،
فمن يريد أن يلاعن زوجته فلا يذكر اسم الزاني إذا لم يستطع أن يبرهن عليه،
وكذلك المرأة إذا ذكرت اسم الزاني فتعتبر قاذفة وتحد حد القذف إذا طالب الزاني بذلك.

[عدم جواز اللعان بعد الطلاق]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 68 · الباب الخامس: اللعان > عدم جواز اللعان بعد الطلاق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذ لا عن الرجل زوجته وذكر اسم الزاني فما الحكم»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 40%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده