إذا أراد شخص مساعدة شخص آخر فدفع إليه رأس مال وقال له: افتح محلاً باسمك ولي نسبة من هذا المحل، والقصد المساعدة لا الكسب

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا أراد شخص مساعدة شخص آخر فدفع إليه رأس مال وقال له: افتح محلاً با…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا أراد شخص مساعدة شخص آخر فدفع إليه رأس مال وقال…»

معناها: أن الدراهم كانت من شخص والعمل من شخص آخر فهذا يسمى عند العلماء (مضاربة) .

إذا أعطيت شخصاً مالاً وقلت: اعمل فيه والربح بيننا أنصافاً أو أرباعاً أو ما أشبه ذلك فهو مضاربة وهي جائزة،
ولا حرج أن يفتحه أي: العامل باسمه هو؛
لأنه حقيقة هو الذي يعمل فيه.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 21 · الأسئلة > حكم المضاربة ومعناها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا أراد شخص مساعدة شخص آخر فدفع إليه رأس مال وقال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.8 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد