الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا طلق رجل امرأة، هل بناتها من الزوج الثاني يكشفن لزوجها الأول
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الزوج الأول قد دخل بالمرأة أي: وطئها،
فإن بناتها لا تحل له سواء كن من زوج قبله أو من زوج بعده؛
لأن البنات حينئذٍ يكن ربائب قد دُخِل بأمهنّ،
وقد قال الله - تعالى -: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " [النساء: ٢٣] ،
وبهذا يتبين
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.