الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة، فهل يجوز ذلك؟ ثم هل عليه كفارة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الظهار حرام،
ويجب عليه كفارة لتلفظه بقول الزور لقوله تعالى
{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}
.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.