الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي أو ك (يد أمي) أو كأمي فما الحكم
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
علماء الظاهر قالوا: لا يسمى ظهار إلا إذا قال الرجل: أنتِ عليَّ كظهر أمي،
أما غير لفظ (الظهر) فلا يسمى ظهاراً،
والجمهور قالوا: يسمى ظهاراً ولا فرق بين لفظ كظهر أمي أو رأس أمي أو أيِّ جزء من أجزاء الأم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.