إذا قتل الرجل أخاه وعفى الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا قتل الرجل أخاه وعفى الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا قتل الرجل أخاه وعفى الأب عن هذا القاتل، فهل ير…»

لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث منه ،
وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء » ،
وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدوانا،
لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين مرشدين وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛
لأن الحق لهم وقد أسقطوه.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد العشرون، ص 261 · كتاب الفرائض > باب المطلقة > ليس للقاتل من الميراث شيء

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا قتل الرجل أخاه وعفى الأب عن هذا القاتل، فهل ير…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده