الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا كان زوج المرأة مفقوداً، فكيف تعتد
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولاً يحكم القاضي الشرعي بفسخها بعد مضي سنة أو سنتين وتعتد بثلاث حيض وبعض العلماء قال هو فسخ وتعتد بحيضة،
الشوكاني: يقول تعتد المرأه في الفسخ بحيضة،
والهادوية يقولون: تعتد المرأه من الفسخ بثلاث حيض،
والله أعلم بماذا تعمل المحاكم الشرعية هذه الأيام.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.