الإسلام > فتاوى > نكاح > اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أحمد محمد المتضمن أن بدور محمود ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه إذا بقيت بنت البنت المذكورة لحين وفاة جدها أو جدتها لأمها يكون لها استحقاق فى تركة كل منهما بطريق الوصية الواجبة إذا توفرت شروطها طبقا للمادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ التى تنص على أنه (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا المولد ميراثا أن لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.