أفتونا في رجل زوج بناته لأولاد أخيه بدون مهر أو شرط وبدون رضاهن، فما الحكم في ذلك

الإسلام > فتاوى > نكاح > أفتونا في رجل زوج بناته لأولاد أخيه بدون مهر أو شرط وبدون رضاهن، فما…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أفتونا في رجل زوج بناته لأولاد أخيه بدون مهر أو شر…»

إن رضا الزوجة بالزواج شرط من شروط صحة عقد النكاح ورضا البكر يكفي فيه السكوت ورضا الثيب لا بد فيه من أن يكون الرضا نطقاً لحديث (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ،
وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟
قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) لكن إذا كن قد خرجن من بيت والدهن إلى بيت الزوج أو إلى شقة الزوج أو غرفة الزوج ودخل كل زوج بزوجته فدخول كل زوج إلى زوجته بعد أن زفت إليه يعتبر موافقة ورضا وعلى كل زوج تسليم مهر زوجته لأن المهر لازم للعقد وواجب على من عقد له بزوجة لقوله تعالى

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}

وقوله تعالى

{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

وليس هو بشرط وهو للزوجات لا للأب ولا يعد رضا الأب شرطا اللهم إلا إذا كن قاصرات فإذا بلغن بعد الزواج رشدهن فلا مانع لهن من طلب فسخ عقد نكاحهن إن أردن ذلك هذا هو الحكم الشرعي لحديث (أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .

[صحة عقد نكاح من يغير اسمها عند العقد بمصادقة الطرفين]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 16 · ضعف حديث (من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها) > وجوب المسمى من المهر أو مهر المثل

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أفتونا في رجل زوج بناته لأولاد أخيه بدون مهر أو شر…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله