الإسلام > فتاوى > نكاح > من الأستاذ شحاته سليم بطلبه المقيد برقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٠ المتضمن وفاة ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة ١٩٨٠ عن الكذورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث،
والباقى من التركة يقسم بين بنت عمته الشقيقة وبنات خاله الشقيق الثلاث فيخص قرابة الأب.
وهى بنت عمته الشقيقة الثلثان ويخص قرابة الأم - وهن بنات خاله الشقيق محمد سليمان الثلاث الثلث بالسوية بينهن،
لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام،
حيث لا وارث آخر من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من الأصناف المقدمة عليهن من ذوى الأرحام ولا شىء لابنى عمه المتوفى لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العمة الشقيقة أقوى منهما قرابة فتكون أولى منهما بالميراث.
وذلك عملا بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
وهذا إذا كان الحال كما جاء ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.