الإسلام > فتاوى > نكاح > من الأستاذ م. بالطلب المتضمن أن سيدة مسنة فقيرة ليس لها زوج ولا مورد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع كالأولاد ذكورا واناثا وأولادهم،
وحواض كالأخوة وأبنائهم والأعمام،
يسقط اعتبار الحواشى وتجب النفقة على الفروع،
لأن قرابة الجزئية مقدمة على غيرها.
والمعتبر فى نفقة الفروع عندهم هو درجة القرب فى الجزئية ولا يعتبر الميراث،
وفى حادثة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.