عن الحكم في مسألة المرأة التي توفي زوجها ولم تحاد عليه إلا بعد مضي سنة على وفاته كان معلوما. و

الإسلام > فتاوى > نكاح > عن الحكم في مسألة المرأة التي توفي زوجها ولم تحاد عليه إلا بعد مضي س…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عن الحكم في مسألة المرأة التي توفي زوجها ولم تحاد…»

يلزم المرأة العدة والإحداد بعد وفاة زوجها مباشرة،
أربعة أشهر وعشرا إن كانت غير حامل،
أما إن كانت حاملا فتلزمها العدة والإحداد إلى وضع الحمل،
وإذا لم تعلم وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة فليس عليها عدة ولا إحداد؛
ولأن زمنها قد فات،
ولا يجوز للمرأة أن تعتبر نفسها في عدة أو إحداد

بعد مضي المدة.
وإذا كانت جاهلة تعلم ويبين لها حكم الشرع؛
لأن أكثر الناس يجهلون أحكام الشرع.
نسأل الله أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه.
إنه خير مسئول.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثاني والعشرون، ص 227 · كتاب العدد > باب عدة المتوفى عنها زوجها وأحكام الإحداد > مسألة متعلقة بعدة المتوفى عنها زوجها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عن الحكم في مسألة المرأة التي توفي زوجها ولم تحاد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله