الإسلام > فتاوى > نكاح > السائل يوسف الدالي من السودان جوبا يقول كيف تكون قسمة ميراث المرأة إ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: أما الصورة الأولى إذا ماتت المرأة عن زوجها مع ولد لها والولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى فإن زوجها في هذه الحال يكون له الربع أي ربع مالها لقول تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وأما الصورة الثانية وهي إذا مات الزوج عن زوجته وليس له ولد فإن لزوجته الربع حتى لو كانت الزوجة معها ضرات يعني أن الزوج له أكثر من زوجة فمات عنهن ولم يكن له ولد فإن لهن الربع لقوله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) هذه هي قسمة المال في هذه الصورة.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.