الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد/. بطلبه قال إن له بنتا كانت مريضة منذ صغرها، وصرف عليها أمو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المنصوص عليه شرعا أن الوكيل أمين فيما فى يده كالمودع لايضمن إلا بالتعدى على ما أ} تمن عليه والقول قوله فى دفع الضمان عن نفسه،
وبتوكيل ابنة السائل والدها فى مباشرة عقد زواجها وقبض مهرها تكون يد والدها على مهرها يد أمانة فلا يضمنه إلا بالتعدى - وبصرف والدها مهرها فى شراء جهازها ليس تعديا يوجب الضمان شرعا،
لأنه فعل برضاها ما تعارف الناس عليه،
فهو بمنزلة الإذن منها عرفا،
لأن الناس تعارفوا على صرف مهور بناتهم فى شراء جهازهن،
فيكون القول فى هذه الحالة قول والدها فى أنه جهزها بمهرها الذى قبضه حين تزويجه إياها،
وبذا تكون ذمته بريئة منه ولا يصح شرعا لبنته هذه أن تطالبه به والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.