الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / حسن على المنوفى بطلبه المتضمن الإفادة عمن يرث ومن لا يرث …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا ولابن ابن عمها الشقيق النصف الباقى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لبنتى أخيها الشقيق ولا لأولاد بنت أخيها الشقيق ولا لبنت عمها الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخ ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.