من السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سليمان محمد سعيد فى فبراير سنة ١٩٥٩ عن زوجته وعن محاسن بنت بنته توحيدة سليمان المتوفاة قبله فى سنة ١٩٤٧ وعن عبد الحافظ محمد عبد الحميد ونجيه محمد عبد الحميد ولدى اخته الشقيقه مبروكة محمد سعيد المتوفاة قبله ايضا فى سنة ١٩٤٧ فقط - وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سلي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضم…»

أنه بوفاة المتوفى فى فبراير سنة ١٩٥٩ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث وهو (الولد وولد الأبن وأن نزل) ولبنت بنته المتوفاة قبله الباقى بعد الربع لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا شىء لولدى أخته الشقيقة الذكر والأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصف الأول ومنه بنت البنت مقدم على الصنف الثالث فى الميراث وذلك تطبيقا للمادة ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 450 · الزوجة وبنت مع ولدى الاخت الشقيقة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 50%
البدر بعد 7 يوم
اللهم صل على محمد