الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / عبد القادر ط. بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أمينة ع. بتاريخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحومة أمينة ع.
بتاريخ ٦/٨/١٩٦٨ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها النصف الباقى فرضا سواء كانت شقيقة أم لأب.
ولا شىء لابن أخيها الشقيق لأنه وأن كان عصبة للمتوفاة الا أنه لم يبق له شىء يستحقه بطريق العصيب لاستفراق أصحاب الفروض سهام التركة كما لا شىء لأولاد عمها لأن الذكور منهم محجوبون بالعصبة إلا قرب وهو ابن الأخ الشقيق ولأن الإناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.