الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عقيل محمد بت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحوم عقيل محمد سعد فى ٣/٨ سنة ١٩٦٠ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته الشقيقات ثلثاها بالتساوى بينهن فرضا والباقى بعد ذلك للذكور من أولاد الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات الشقيقات ولا شىء لبنات الإخوة لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء أبناء الإخوة لحجبهم بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة ولا شىء لأبناء الأخت لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وذلك إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن ذلك يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.