امرأت أرضعت ابن اختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذلك الطفل الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة الأخر غير من رضعت معه

الإسلام > فتاوى > نكاح > امرأت أرضعت ابن اختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذلك الطفل الرضيع أن …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «امرأت أرضعت ابن اختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذل…»

-

لا يجوز ذلك،
فإن هذا الراضع قد صار من أولادها،
فهو أخو جميع أولادها من ذكور وإناث،
سواء من كان أكبر من الطفل أو أصغر منه،
حيث إن المرضعة تكون أم الطفل،
وزوجها في ذلك الوقت أباه،
وأولادهما أخوته ذكوراً وإناثاً،
فلا يتزوج من بناتها،
ولا من بنات زوجها،
ولا من بنات أولادهما.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«امرأت أرضعت ابن اختها مع إحدى بناتها، فهل يجوز لذل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد