امرأة تدعى على زوجها أنه حلف لها بأيمان المسلمين بجميع الطلاق والعتاق أن لا يفعل الأمر الفلانى وفعله ولا بينة لها وهو ينكر دعواها فهل على تصديقها يكون اليمين المذكور طلاقا ثلاثا أم طلقة واحدة رجعية أم بائنة أو لا يلزمه شىء، وعلى تصديقها يجوز لها أن تمكنه من نفسها مع عملها بحلفه أولا، ولو مكنته يكون عليها إثم أم لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > امرأة تدعى على زوجها أنه حلف لها بأيمان المسلمين بجميع الطلاق والعتا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «امرأة تدعى على زوجها أنه حلف لها بأيمان المسلمين ب…»

حلف الشخص بأيمان المسلمين فيه بحث مشهور فى أن يقع به طلاق لو نواه أو صرح بشموله له كما فى واقعة

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 290

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«امرأة تدعى على زوجها أنه حلف لها بأيمان المسلمين ب…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.5 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله