في امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وبنت وتركت ما يورث عنها شرعا ومالهما الذي ورثاه من أمهما تحت ولاية أبيهما ثم توفي أبوهما المذكور وانحصر ميراثه في ولديه المذكورين وزوجة أخرى وبنت منها وترك تركة وعليه ديون خاصة نفسه فهل تقضى ديونه من ماله الذي تركه خاصة بدون دخل لمال الولدين الذي كان تحت تصرفه الموروث لهما من أمهما قبل والدهما المذكور وليس من تركة والدهما المذكور أم كيف الحال

الإسلام > فتاوى > نكاح > في امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وبنت وتركت ما يورث ع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «في امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وب…»

الحكم الشرعي أن ديون المتوفى تقضي من تركته خاصة لا من مال أولاده

📖
مصدر الفتوى الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ٩٠ · ص 1427 · كتاب الأهرام > فتوى رقم (٩٠)

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«في امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وب…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.8 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله