الإسلام > فتاوى > نكاح > من أمين عوض قال توفيت سيدة سنة ١٩٤٨ عن زوجها ووالديها وإخوتها الأشقا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا.
ولا شىء للإخوة الأشقاء جميعهم لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.