الإسلام > فتاوى > نكاح > عن: أن أخي متزوج من امرأتين، زوجته الأولى أرضعت أخي الأصغر مع ابنها …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بعده:
بناء على ما ذكرتم من الرضاعة يكون الرضيع المذكور ابنا التي أرضعته،
وابنا لزوجها،
أما الزوجة الثانية فليس هو ابنا لها،
ولكنه ابن لزوجها ومحرم لها،
لكونها زوجة أبيه من الرضاعة،
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » وفق الله الجميع لما يرضيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.