الإسلام > فتاوى > نكاح > أنا شاب مشكلتي أني لم أجد أبي بجواري؛ حيث إنه ترك البيت في ظروف غامض…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده،
وبعد:
فالواجب عليك -أخي السائل- أن تحسن الظنّ بوالدتك؛
فهي أحق الناس ببرك وحسن ظنك،
وقيمة الشقة المذكورة قد تكون اكتسبته من أعمال مشروعة،
وأنت لا تدري،
وقد تكون من زوجها السابق،
أو غير ذلك من المكاسب المباحة،
لذا لا تشغل بالك كثيراً بما لا طائل تحته،
خاصة أنها ظنون لا حقائق،
ولكن متى ما ثبت لديك -ثبوتاً قطيعاً لا شكاً وظنًّا- أن المال اكتسبته والدتك من طريق محرم،
فالواجب عليك التلطُّف في نصحها،
وتذكيرها بحرمة ذلك،
وأهمية الكسب الحلال.
أما سؤالك عن الزواج العرفي،
فالزواج العرفي إذا توافرت أركان النكاح وشروطه فيه،
فهو نكاح صحيح،
وأركان النكاح ثلاثة:
الأول: الزوجان الخاليان من الموانع.
الثاني: الإيجاب من الولي.
الثالث: القبول من الزوج.
وشروط النكاح أربعة:
الأول: تعيين الزوجين.
الثاني: رضاهما.
الثالث: الولي؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد (١٩٥١٨) ،
وأبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه-.
الرابع: الشهادة،
فلا يصح النكاح إلا بشاهدين،
ومن تزوجت بلا ولي- وهو الغالب في الزواج العرفي- فنكاحها باطل في أصح قولي العلماء سواء كان النكاح عرفياً أو لا،
ويلزم الزوجين تجديد العقد.
أما ما يتعلّق باعتراضك على زواج والدتك،
فإن كان الزوج المتقدم كفئاً مرضي الدين والخلق،
فليس لك الاعتراض؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" . رواه الترمذي (١٠٨٤) ،
وابن ماجة (١٩٦٧) ،
والحاكم ٢/١٧٩،
وصححه.
والله -تعالى- أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.