الإسلام > فتاوى > نكاح > بإفادة واردة من محافظة مصر رقم ٢٠ أغسطس سنة ١٩١٨ ص ١٣٣٨ صورتها العسك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم ٢٠ أغسطس سنة ١٩١٨ ص ١٣٣٨ بخصوص بيان أنصباء ورثة العسكرى محمود المتوفى إلى رحمة الله ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين والده ووالدته أثلاثا لوالده ثلثا ذلك الباقى ولوالدته ثلثه وللاحاطة تحرر هذا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.