بالطلب المتضمن أن امرأة تزوجت بشخص بتاريخ ٣/٩/١٩٥٧م على يد مأذون شرعى، وذكر فى وثيقة الزواج بالنص (زوجتك نفسى على أن تكون عصمتى بيدى أطلق نفسى منك كلما أردت وكيفما شئت وقبل هو منها ذلك بالمجلس) ثم بتاريخ ١٧ مايو ١٩٥٩ طلقت نفسها منه فى غيبته بإشهاد رسمى على يد مأذون، وقد ذكر فى إشهاد الطلاق ما يأتى (قالت الزوجة المذكورة أبرأت زوجى المذكور الغائب عن هذا المجلس من مؤخر صداقى ونفقة عدتى حتى تنتهى منه شرعا وطلقت نفسى منه على ذلك وقررت بأن هذا هو الطلاق الأول بينهما بعد الدخول بها والمعاشرة ففهمتها حكمه شرعا) ولم يبين فى الإشهاد وصف الطلاق إن كان رجعيا أم بائنا، ويريد الزوج المذكور مراجعة زوجته المذكورة فى غيبتها لأنها لا تزال فى عدته إلى الآن. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الطلاق الذى صدر منها بالصيغة المذكورة يعتبر طلاقا رجعيا أم بائنا
الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المتضمن أن امرأة تزوجت بشخص بتاريخ ٣/٩/١٩٥٧م على يد مأذون شرع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «بالطلب المتضمن أن امرأة تزوجت بشخص بتاريخ ٣/٩/١٩٥٧…»
إن المنصوص عليه شرعا أن للزوج أن يملك زوجته عصمتها فتحتفظ بملكها فى عقد الزواج،
وحينئذ لها أن تطلق نفسها بهذا الحق حسب صيغة التمليك التى ملكها إياها،
والصيغة الواردة ب
👤
مصدر الفتوى
دار الإفتاء المصرية من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 496 · تطليق المفوضة نفسها على الابراء
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المتضمن أن امرأة تزوجت بشخص بتاريخ ٣/٩/١٩٥٧…»