الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المتضمن أن والد السائل اشترى بتاريخ ١١/٧/١٩٢٧ بصفته وليا شرعي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (سووا بين أولادكم فى العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) ورواه ابن عباس عند الطبرانى والبيهقى وسعيد بن منصور نيل الأوطار ج - ٦ ص ٦ ومن هذا الحديث أخذ الفقهاء أن التسوية بين الذكر والأنثى فى الهبات والعطايا وما فى حكمها مطلوبة شرعا.
لما كان ذلك وكان الظاهر من الصورة الضوئية غير الرسمية لعقد شراء والد السائل العقار المبين به أنه قد اشتراه لأولاده المذكورين به بوصفه وليا شرعيا عليهم،
دون أن يحدد نصيبا لكل منهم،
ومن ثم يكون استحقاقهم للقدر المشترى بالتساوى الذكر كالأنثى،
ولا يجرى فيه التفاضل لأنه ليس ميراثا عن والدهم،
وإنما اشتراه لهم نائبا عنهم فى العقد بوصفه وليهم الشرعى.
والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.