بالطلب المقيد برقم ٩٢٦ سنة ١٩٦٢ أن رجلا طلق زوجته طلقتين بائنتين متفرقتين على البراءة فى كل طلاق، وكان ذلك بموجب قسيمة رسمية لكل طلقة، ثم أعادها إلى عصمته منذ سنة تقريبا. وحدث أن زوجته ضايقته وقالت له (أبرأتك من حقوقى)

الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٩٢٦ سنة ١٩٦٢ أن رجلا طلق زوجته طلقتين بائنتين متف…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقيد برقم ٩٢٦ سنة ١٩٦٢ أن رجلا طلق زوجته…»

ها فورا بقوله لها (روحى وأنت على ذلك) .

وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين علما بأنه لم يكن فى نيته ولا حسبانه توقيع الطلاق

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 498 · صيغة لاغية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقيد برقم ٩٢٦ سنة ١٩٦٢ أن رجلا طلق زوجته…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.5 / 29.5
الإضاءة 40%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله