الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٩٢٦ سنة ١٩٦٢ أن رجلا طلق زوجته طلقتين بائنتين متف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ها فورا بقوله لها (روحى وأنت على ذلك) .
وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين علما بأنه لم يكن فى نيته ولا حسبانه توقيع الطلاق
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.