بالطلب المقيد برقم ٦٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن زوجا مسيحيا طلق زوجته المسيحية لاختلاف ملتهما طلاقا أول رجعيا. وانقضى على الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالإثبات الطلاق أكثر من ثمانية شهور. وانقضت مواعيد الطعن فى الحكم المذكور وأصبح نهائيا. وطلب السائل الإفادة عن الآتى: ١- ماهو الطلاق الأول الرجعى. ٢- وهل يملك الزوج مراجعة الزوجة. ٣- ومتى يمكن مراجعتها. ٤- وهل أمر المراجعة متوقف على إرادة الزوج منفردا أم على إرادة الزوجة، وهل يملك الزوج الزواج من أخرى فور وقوع الطلاق المذكور إذا كان لا يرغب فى مراجعة مطلقته

الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٦٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن زوجا مسيحيا طلق زوجته ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقيد برقم ٦٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن زوجا م…»

المنصوص عليه فقها أن الطلاق الرجعى هو ما يصدر من الزوج على زوجته بعد الدخول بلفظ صريح أو ملحق به من ألفاظ الطلاق ولم يكن على مال ولا مكملا للثلاث ولا منصوصا على كونه بائنا ويكون أول طلاق بينهما،
وأن من طلق زوجته طلاقا رجعيا يملك بإرادته المنفردة وبدون رضا الزوجة أن يراجع مطلقته بالقول أو بالفعل مادامت فى العدة،
كما يملك عدم مراجعتها حتى يسقط حقه فى الرجعة بانقضاء العدة،
وفى هذه الحالة لا يملك إعادتها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها،
وإذا طلق الزوج زوجته رجعيا جاز له شرعا أن يتزوج من غيرها كما يجوز له أن يتزوج غيرها وهى على عصمته ولا يمنع من الزواج الثانى إلا إذا اراد الزواج بأخت مطلقته أو بمن لا يحل له الجمع بينهما شرعا،
فإنه فى هذه الحالة يمنع من الزواج الثانى مادامت مطلقته فى العدة،
وفى حادثة

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 8 · الحكم بطلاق الذمية رجعيا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقيد برقم ٦٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن زوجا م…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل