الإسلام > فتاوى > نكاح > بخطاب المحافظة رقم ١٦ أكتوبر سنة ١٩١٨ نمرة ٢٠٢١ وبما صورته، الأمل بع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على كتاب المحافظة رقم ١٦ أكتوبر سنة ١٩١٨ ص ٠٢١ ط وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم إبراهيم محمد ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا.
ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.