بطلب قيد برقم ٦٢٢ سنة ١٩٦٦ تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار. وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > بطلب قيد برقم ٦٢٢ سنة ١٩٦٦ تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بطلب قيد برقم ٦٢٢ سنة ١٩٦٦ تضمن أن امرأة مسلمة تزو…»

المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا.

وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل،
فلا يثبت به النسب،
ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح.

ومما ذكر يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 397 · زواج باطل

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بطلب قيد برقم ٦٢٢ سنة ١٩٦٦ تضمن أن امرأة مسلمة تزو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.5 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله