الإسلام > فتاوى > نكاح > بطلب مقيد برقم ٧٧ سنة ١٩٦٣ متضمن أن رجلا طلق زوجته قبل الدخول والخلو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعتبر من المهر وذلك فى المدن وفى العائلات الكبيرة فى القرى،
ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر لأنها فى نظرهم جزء منه ومتمم له.
والعرف السائد المقرر له اعتباره فى الشرع.
ومادامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملا.
والمنصوص عليه فقها أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى.
وعلى ذلك يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها.
أما عن حق هذه المطلقة فى طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقتها،
فليس فى الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقا فى التعويض فى مثل هذه الحالة ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.