الإسلام > فتاوى > نكاح > من اقلاديوس قال توفى عزيز حنا عن زوجة وبنت أخت شقيقة وعمة شقيقة وولد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع منه ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من أولاد الصنف الرابع ولا لبنات العمين الشقيقين لأنهن فى حكم أولاد الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وعلى أولاده ومن فى حكمهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.